الشيخ الكليني

666

الكافي ( دار الحديث )

9577 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ ، عَنْ سَمَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَلَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، وَلَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً « 1 » ، قَالَ : « إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلى أَهْلِهَا » . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذلِكَ وَذَهَبَتْ إِلى أَهْلِهَا ، أَ فَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ « 2 » بِالْمُقَامِ ؟ قَالَ : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ » . قُلْتُ : فَذَهَابُهَا إِلى أَهْلِهَا هُوَ « 3 » طَلَاقُهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ « 4 » تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ » . « 5 » 9578 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَالْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ؟ فَقَالَ : « لَا تُتَزَوَّجُ « 6 » وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَتُتَزَوَّجُ « 7 » الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْأَمَةِ

--> ( 1 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » : - « أمة » . ( 2 ) . في الوافي : - « بذلك وذهبت إلى أهلها ، أفله عليها السبيل إذا لم ترض » . ( 3 ) . في « بف » والتهذيب : - « هو » . ( 4 ) . « بخ » : « وثمّ » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 345 ، ح 1412 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعري ، ص 119 ، ح 302 ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 150 ، ح 20960 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 511 ، ذيل ح 26230 . ( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لا يتزوّج » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . وفي الوسائل : « لا تزوّج » . ( 7 ) . في « م ، بف ، جد » : « ويتزوّج » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . وفي الوسائل : « وتزوّج » .